تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
الثانية من الثانية فيجعلهما للأولى ويقوم إلى الركعة الثانية ، وان تذكر بين السجدتين سجدة أخرى بقصد الركعة الأولى ويتم ( 1 ) ، وهكذا بالنسبة إلى سائر الركعات إذا تذكر بعد الدخول في السجدة من الركعة التالية انه ترك السجدة من السابقة وركوع هذه الركعة ، ولكن الأحوط في جميع هذه الصور إعادة الصلاة بعد الاتمام ( 2 ) .

[ المسألة الثالثة والعشرون إذا تذكر وهو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية مثلا أنه ترك سجدة من الركعة الأولى ]

( المسألة الرابعة والعشرون ) إذا صلى الظهر والعصر وعلم بعد السلام نقصان احدى الصلاتين ركعة فإن كان بعد الاتيان بالمنافى عمدا وسهوا أتى بصلاة واحدة بقصد
شرح
( 1 ) والسر فيه أنه لا موجب للبطلان ويكون الخطأ في التطبيق ، إذ السجود المأتي به للركعة الثانية متحد مع السجود المأتى به للركعة الأولى . نعم لو أتى بالسجدة مقيدة بأنها للثانية تبطل لعدم تحقق الامتثال ، إذ لا واقع له . فتأمل . ( 2 ) لا يخفى أنه على القول بوجوب سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة تجب لكل زيادة تحقق في مفروض المثال من القيام والقنوت والقراءة والاحتياط المذكور في المقام استحبابي وهو طريق النجاة . ولا يخفى أن ما تعرض في الفرع الثامن يغنى عن التعرض للفرعين المذكورين بعد هذا الفرع فلا وجه للبحث عنهما .