تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
النافلة فلا تكون باطلة ، لان زيادة الركن فيها مغتفرة والنقصان مشكوك ( 1 ) . نعم لو علم أنه اما نقص فيها ركوعا أو سجدتين بطلت ( 2 ) . ولو علم اجمالا أنه اما نقص فيها ركوعا مثلا أو سجدة واحدة أو ركوعا أو تشهدا أو نحو ذلك مما ليس بركن لم يحكم بإعادتها ، لان نقصان ما عدا الركن فيها لا اثر له من بطلان أو قضاء أو سجود سهو ، فيكون احتمال نقص الركن كالشك البدوي ( 3 ) . ( الثالثة والعشرون ) إذا تذكر وهو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية مثلا أنه ترك سجدة من الركعة الأولى وترك أيضا ركوع هذه الركعة جعل السجدة التي أتى بها للركعة الأولى وقام وقرأ وقنت وأتم صلاته ، وكذا لو علم أنه ترك سجدتين من الأولى وهو في السجدة
شرح
( 1 ) فلا أثر لأحد طرفي العلم الذي هو الميزان في تنجيزه . ( 2 ) للعلم بالبطلان . ( 3 ) على ما تقدم في محله ، فلا يترتب على العلم أثر ، فتجري القاعدة بلا معارض .