تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩

[ المسألة الرابعة والعشرون إذا صلى الظهر والعصر وعلم بعد السلام نقصان احدى الصلاتين ركعة ]

ما في الذمة ( 1 ) ، وان كان قبل ذلك قام فأضاف إلى الثانية ركعة ثم سجد للسهو عن السلام في غير المحل ثم أعاد الأولى ، بل الأحوط أن لا ينوى الأولى بل يصلى أربع ركعات بقصد ما في الذمة ، لاحتمال كون الثانية على فرض كونها تامة محسوبة ظهرا .

[ المسألة الخامسة والعشرون إذا صلى المغرب والعشاء ثم علم بعد السلام من العشاء أنه نقص من احدى الصلاتين ركعة ]

( المسألة الخامسة والعشرون ) إذا صلى المغرب والعشاء ثم علم بعد السلام من العشاء أنه نقص من احدى الصلاتين ركعة ، فإن كان بعد الاتيان بالمنافى عمدا وسهوا وجب عليه اعادتهما ، وان كان قبل ذلك قام فأضاف إلى العشاء ركعة ثم يسجد سجدتي السهو ثم يعيد المغرب .

[ المسألة السادسة والعشرون إذا صلى الظهرين وقبل أن يسلم للعصر علم اجمالا أنه اما ترك ركعة من الظهر والتي بيده رابعة العصر أو أن ظهره تامة وهذه الركعة ثالثة العصر ]

( المسألة السادسة والعشرون ) إذا صلى الظهرين وقبل أن يسلم للعصر علم اجمالا أنه اما ترك ركعة من الظهر والتي بيده رابعة العصر أو أن ظهره تامة وهذه الركعة ثالثة العصر ، فبالنسبة إلى الظهر شك بعد الفراغ ومقتضى القاعدة البناء على كونها تامة وبالنسبة إلى العصر شك بين
شرح
( 1 ) اما الاتيان بها فللعلم ببطلان احدى الصلاتين من غير تعيين وبعد الاتيان بصلاة واحدة بقصد ما في الذمة يقطع بفراغ ذمته .
الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 89 | السيد تقي الطباطبائي القمي