. . . . . . . . . .
شرح
جالسا » فإنه صريح في عدم وصوله إلى القيام . ولكنه قابل للمناقشة ، إذ مجرد كون احدى الروايتين نصا لا يوجب تقديمها على الأخرى ما لم يصل إلى حد القرينة .
هذا ما نسب اليه المقرر في فروع العلم الإجمالي ، الا أنه نقل عنه في فوائد الأصول وفي مصباح الأصول جمع آخر بينهما ، وهو أن صحيحة عبد الرحمن مطلقة من حيث الوصول إلى السجود وعدمه وتكون موثقة إسماعيل بن جابر المتقدمة مقيدة لإطلاقها .
وأورد عليه سيدنا الأستاذ دام ظله : ان الموثقة غير صالحة لتقييد الصحيحة ، اما من حيث المنطوق فواضح إذ لا منافاة بين الحكم بعدم الاعتناء بالشك في الركوع بعد الدخول في السجود وبين الحكم بعدم الاعتناء بالشك في الركوع بعد الهوى إلى السجود مطلقا سواء وصل إلى السجود أم لا ، واما من حيث المفهوم فلان مفهوم الشرط في قوله عليه السلام « ان شك في الركوع بعد ما سجد » ان لم يشك في الركوع بعد ما سجد فيكون الحكم في المفهوم منتفيا بانتفاء الموضوع وهو الشك .
وقال بعد ذلك : والصحيح في الجواب عن الصحيحة أن يقال :
ان دلالتها غير تامة على المدعى في نفسها ، وهو جريان قاعدة التجاوز في الشك في الركوع بعد الدخول في الهوي مع عدم الوصول إلى السجود ، وذلك لان التعبير في الصحيحة انما هو