تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣

[ المسألة العشرون إذا علم أنه ترك سجدة اما من الركعة السابقة أو من هذه الركعة ]

سجود السهو وعليه أيضا الأحوط الإعادة أيضا ( 1 ) . ( المسألة العشرون ) إذا علم أنه ترك سجدة اما من الركعة السابقة أو من هذه الركعة فإن كان قبل الدخول في التشهد أو قبل النهوض إلى القيام أو في أثناء النهوض قبل الدخول فيه وجب العود إليها لبقاء المحل ( 2 ) ولا شيء
شرح
السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة للعلم بنقصان أحدهما ومقتضى الاستصحاب عدم الاتيان بهما ، فلا بد أن يرجع ويأتي بالتشهد ويتم الصلاة بناء على حرمة ابطالها ويقضى السجدة بعدها مع سجدتي السهو لاحتمال الزيادة هذا على مسلك القوم ، واما على المختار من جريان قاعدة الفراغ فلا وجه لقضاء السجدة بعد جريانها في الركعة السابقة فيجرى الأصل في التشهد فلا بد أن يأتي به والاتيان بسجدتي السهو لزيادة القيام . ( 1 ) هذا الاحتياط استحبابي والوجه فيه احتمال زيادة التشهد . ( 2 ) الامر كما أفاده ، لكن يظهر منه أنه لا يرى الدخول في النهوض معتبرا في جريان القاعدة . وهذا مناقض لما تقدم في مسألة الفرع السابق حيث جزم بجريان القاعدة بعد الشروع في النهوض ، الا أن يكون نظره إلى ورود نص خاص في خصوص المقام . فتأمل . وكيف كان فعلى مسلك غير المشهور يكون الامر كذلك أيضا ،