تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧

[ المسألة الثامنة عشرة إذا علم إجمالا أنه أتى بأحد الأمرين من السجدة والتشهد من غير تعيين وشك في الآخر ]

( الثامنة عشرة ) إذا علم اجمالا أنه أتى بأحد الامرين من السجدة والتشهد من غير تعيين وشك في الاخر ، فإن كان بعد الدخول في القيام لم يعتن بشكه ، ( 1 ) وان كان قبله يجب عليه الاتيان بهما لأنه شاك في كل منهما مع بقاء المحل ولا يجب الإعادة بعد الاتمام وان كان أحوط ( 2 ) .
شرح
النقيصة . لكن لا وجه للاحتياط المذكور بحسب الصناعة ، إذ مع الشك لا يتحقق عنوان الزيادة أو النقيصة ، وبمقتضى الاستصحاب يحكم بعدم الاتيان ووجوب التدارك . نعم لا بد من الاتيان بسجدتي السهو للقيام الزائد على القول بوجوبهما لكل زيادة ونقيصة . ( 1 ) أقول : تارة يبحث على المسلك المشهور وأخرى على المختار ، وأما على الأول فلجريان قاعدة التجاوز في كل واحد من السجدة والتشهد ، وأما على الثاني فلا بد أن يأتي بالتشهد فقط لجريان قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الركعة والاتيان بسجدتي السهو للقيام الزائد . ( 2 ) بتقريب أن مقتضى الاستصحاب عدم الاتيان بشئ منهما فيجب تداركهما . ويرد عليه أنه لا وجه للحكم بوجوب الاتيان بالسجدة للقطع بعدم وجوبها ، اما لأجل الاتيان بها أو لأجل ان الشك فيه شك بعد الدخول إلى التشهد وكان محكوما بالاتيان بقاعدة التجاوز هذا
الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 77 | السيد تقي الطباطبائي القمي