فيه مضى وأتم الصلاة وأتى بقضاء كل ( 1 ) منها مع سجدتي السهو ( 2 ) والأحوط إعادة الصلاة أيضا ويحتمل وجوب العود ( 3 ) لتدارك التشهد والاتمام وقضاء السجدة فقط مع
شرح
على عدم كفاية الدخول في مطلق الغير معارضة لما رواه الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : أستتم قائما فلا أدري ركعت أم لا . قال : بلى قد ركعت فامض في صلاتك فإنما ذلك من الشيطان « 1 » .
قال الشيخ : انما أراد استتم قائما من السجود إلى ركعة أخرى ، فيكون الشك في الركوع وقد دخل في حال أخرى فيمضى في صلاته . ولكن لا دليل على هذا التوجيه ، بل الظاهر منه قيام بعد الركوع ، فيستفاد منها كفاية الدخول في الغير المترتب غير الشرعي فتتساقطان بعد التعارض ويبقى العمومات الدالة على كفاية الدخول في مطلق الغير بلا معارض .
وقد ظهر مما ذكرناه ما لو كان المصلى حال القيام .
( 1 ) للعلم الإجمالي بوجوب أحدهما فلا بد من الاتيان بكليهما كي يخرج عن عهدة التكليف المحرز .
( 2 ) مرة لوحدة الموجب فلا مقتضى للأكثر .
( 3 ) قضاء لحق العلم الإجمالي بعد تعارض قاعدة التجاوز في
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 4 الباب 13 من أبواب الركوع الحديث 3 .