تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨

[ المسألة التاسعة عشرة إذا علم أنه اما ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة ]

( المسألة التاسعة عشرة ) إذا علم أنه اما ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة ، فإن كان جالسا ولم يدخل في القيام أتى بالتشهد وأتم الصلاة وليس عليه شيء ( 1 ) وان كان حال النهوض إلى القيام ( 2 ) أو بعد الدخول
شرح
على المشهور ، وأما المختار فقد اتضح مما بيناه آنفا . ولنا أن نقول : أن المكلف يعلم اجمالا اما يحرم عليه الاتيان بالسجدة لكونها زيادة أو تجب عليه سجدة السهو لزيادة التشهد ، فيجب عليه أن يتشهد ويتم ثم يعيد صلاته للاشتغال أو الاستصحاب . ولكن يمكن أن يقال إنه يكتفى بالتشهد وحده ولا يعيد صلاته . ( 1 ) أقول : أما اتيانه بالتشهد فلان شكه بالنسبة اليه شك في المحل فيجب عليه اتيانه بمقتضى استصحاب عدم اتيانه ، وأما السجدة من الركعة السابقة فتجرى فيها قاعدة التجاوز بلا معارض . وهكذا على القول المنصور ، إذ لا مانع من جريان قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الركعة السابقة واثبات الاتيان بالسجدة فيها بالقاعدة . ( 2 ) يقع الكلام تارة في حال النهوض وأخرى في حال القيام ، اما الأول فلا مانع من صدق التجاوز ، لما عرفت من أنه يصدق التجاوز بالدخول في الغير المترتب وان لم يكن ترتبه شرعيا ، ولكن في المقام رواية تدل على عدم كفاية الترتب غير الشرعي ، وهو
الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 78 | السيد تقي الطباطبائي القمي