تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥

[ المسألة السابعة عشرة إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنه ترك التشهد وشك في أنه ترك السجدة أيضا أم لا ، ]

بهما مع الاحتياط بالإعادة ( 1 ) . ( السابعة عشرة ) إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنه ترك التشهد وشك في أنه ترك السجدة أيضا أم لا ، يحتمل أن يقال يكفى الاتيان بالتشهد ، لأن الشك بالنسبة إلى السجدة بعد الدخول في الغير الذي هو القيام فلا اعتناء به ( 2 ) والأحوط الإعادة بعد الاتمام سواء أتى بهما أو بالتشهد
شرح
لكن نقول : انه يعلم اجمالا اما بعدم جواز الاتيان بالسجدة الواحدة لأنها زيادة في المكتوبة أو يجب عليه سجدتا السهو ، فطريق النجاة في كلتا الصورتين أن يقصد الاحتياط والرجاء . ( 1 ) اما الاتيان بهما فلبقاء المحل بالنسبة إلى كلا الجزءين ، وأما الاحتياط بالإعادة فلما ذكرناه من العلم الإجمالي . لكن يمكن التخلص عن الإعادة بما ذكرناه آنفا فلاحظ . ولا يخفى أنه في فرض الدخول في القنوت تجب عليه سجدتا السهو لزيادته على القول بوجوبها لكل زيادة ، كما أن الامر كذلك فيما لو دخل في القيام ورجع لأجل التدارك ، فان القيام صار زائدا . وعليه لو تدارك السجدتين والتشهد يعلم اجمالا اما بوجوب الإعادة أو بحرمة الابطال ووجوب سجدتي السهو مرتين مرة للزيادة الحاصلة من التدارك ومرة للقنوت أو القيام . ( 2 ) أقول : منشأ الترديد في كفاية الاتيان بالتشهد هو الترديد في