تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
فقط ( 1 ) .
شرح
صدق التجاوز بالدخول في القيام ، فإنه قدس سره احتمل اعتبار الدخول في الغير المترتب شرعا على المحل المشكوك وعدم كفاية الدخول في مطلق الغير . والقيام هنا ليس مترتبا شرعا على المحل المشكوك ، للحكم بلغويته من جهة عدم وقوعه في محله بعد فوات التشهد ، وحيث إنه لم يكن القيد المذكور مسلما عنده - لاحتمال كفاية مطلق الدخول في الغير - لم يحكم بكفايته جزما بل ذكره بنحو الاحتمال . أفاد سيدنا الأستاذ دام ظله في هذا المقام أنه بعد العود لإتيان التشهد يكون شكه بالنسبة إلى السجدة شكا في المحل . ويرد عليه : أنه لو سلم جريان القاعدة بعد الدخول في القيام فلا أثر للعود ، إذ الشئ لا ينقلب عما هو عليه ، وإذا لم تجر القاعدة فان شكه بالنسبة إلى السجدة شك في المحل حتى قبل العود فلا وجه لتقييده لما بعد العود . هذا كله على المسلك المشهور ، واما على المسلك المنصور فلا مانع من جريان قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الركعة ، فلا بد أن يرجع ويأتي بالتشهد . ( 1 ) أما على تقدير الاتيان بالسجدة والتشهد فلاحتمال صدق الزيادة العمدية ، وأما على تقدير الاتيان بالتشهد فقط فلاحتمال
الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 76 | السيد تقي الطباطبائي القمي