تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
. . . . . . . . . .
شرح
ولكن يمكن أن يقال إنه بعد لغوية القيام لا تجري بالنسبة إلى السجدتين أيضا ، لأنه لم يدخل في الجزء المترتب ، فيكون مقتضى الاستصحاب عدم الاتيان لا بالسجدتين ولا بالتشهد ، فيجب تدارك كليهما . وأما ما أفاده السيد الحكيم في المستمسك في المقام بأنه لا يجري استصحاب العدم في الأطراف لتحقق الزيادة . لا يرجع إلى محصل ، إذ المفروض أن المصلي لم يتعمد أن يزيد في صلاته فلا توجب البطلان . غاية الأمر بعد الاتيان بالسجدتين والتشهد يعلم اجمالا اما زاد السجدتين فبطلت صلاته أو زاد التشهد فيحرم ابطال الصلاة ويجب الاتيان بسجدتي السهو مرة ، فمقتضى العلم الإجمالي ان يتم الصلاة ويأتي بالسجدتين ويعيد . والعجب من سيدنا الأستاذ حيث سلم في المقام أن العلم الإجمالي بالنحو المذكور ينجز الأطراف كما ذكرناه ، وناقض كلامه قبلا حيث قال : ان العلم لا ينجز ، بدعوى أن قاعدة الاشتغال تقتضي الإعادة ، ففي طرف يكون الأصل مثبتا وفي الطرف الآخر نافيا ، وفي المقام خالف ما بنى عليه قبلا ولكن مع ذلك أفاد بأنه لا مانع من قطع الصلاة لعدم دليل على حرمته فيما لا يمكن الاقتصار على ما بيده ، مضافا إلى أن أصل البراءة يقتضي الجواز . وفيه : انه مضافا إلى أن تقييد الحرمة بهذا النحو بلا وجه ، فان