تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
من غير لزوم الإعادة إذا كان ذلك بعد الاتيان بالقنوت ، بدعوى ان وجوب القراءة عليه معلوم لأنه اما تركها أو ترك السجدتين ، فعلى التقديرين يجب الاتيان بها ويكون الشك بالنسبة إلى السجدتين بعد الدخول في الغير الذي هو القنوت ( 1 ) واما إذا كان قبل الدخول في القنوت فيكفي
شرح
للاشتغال كي تجرى البراءة عن وجوب سجدتي السهو ، فيجب العود بحكم الاستصحاب ، وإذا أعاد وتداركهما يحصل العلم بالزيادة . ولا موجب لانحلال العلم على التقريب المذكور . والحق في المقام أن يقال بجريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى السجدتين على مبنى المشهور لدخوله في القيام وبقاعدة الفراغ على المسلك المنصور ، وأما القراءة فيجب الاتيان بها قطعا ، اما لعدم الاتيان بها أصلا واما لعدم وقوعها في محله على تقدير ترك السجدتين . ( 1 ) اما الاكتفاء بالقراءة وعدم لزوم الإعادة فهو الصحيح كما بيناه ، ولا وجه لذكره بعنوان الاحتمال ، بل هو المتعين . انما الكلام في صدق التجاوز بالدخول في القنوت . أفاد سيدنا الأستاذ دام ظله أنه : لا يصدق التجاوز في المقام ، لأنه ليس القنوت الواقع على وفق أمره اما لإتيانه به قبل القراءة أو قبل السجدتين ، فلم يدخل المصلي في الغير المترتب الشرعي بل بالنسبة إلى القراءة شك في المحل .