تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
. . . . . . . . . .
شرح
طبقها في الطرفين يوجب العلم بالزيادة المذكورة . وفيه : ان مجرد العلم بتحقق الزيادة لا يوجب بطلان الصلاة إذا كان عن جهل ، والمفروض أنه في المقام كذلك ، فان المصلي حين الاتيان بالسجدتين أو القراءة لا يعلم بزيادتهما ، وحصول العلم بها بعده لا يوجب البطلان ، فلا وجه لرفع اليد عن الاستصحاب المذكور . وان شئت قلت : انه يعلم اما يحرم عليه القطع ويجب الاتيان بسجدتي السهو لأجل زيادة القراءة أو يجب عليه الإعادة فلا بد من الاتيان بالاطراف . وأورد عليه سيدنا الأستاذ دام ظله : ان العلم الإجمالي منحل هنا ، إذ الأصل الجاري في أحد الأطراف مثبت للتكليف وهو الاشتغال بالنسبة إلى الإعادة ، وفي الطرف الآخر ناف له وهو البراءة عن وجوب سجدتي السهو ، فينحل العلم ويجب عليه الإعادة فقط . وفيه : ان ما ذكره مسلم بحسب الكبرى ، فان العلم الإجمالي غير منجز فيما إذا كان الأصل الجاري في أحد الطرفين مثبتا وفي الطرف الآخر نافيا ، الا أن الكبرى المذكورة لا تنطبق على المقام ، إذ الأصل الجاري هنا هو أصالة عدم الاتيان بهما ، ومعها فلا مجرى