تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩

[ المسألة السادسة عشرة لو علم بعد الدخول في القنوت قبل أن يدخل في الركوع أنه اما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة ]

من الصلاة فكذلك ( 1 ) . ( السادسة عشرة ) لو علم بعد الدخول في القنوت قبل أن يدخل في الركوع أنه اما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة وجب عليه العود لتداركهما والاتمام ثم الإعادة ( 2 ) ويحتمل الاكتفاء بالاتيان بالقراءة والاتمام
شرح
بالاتيان بقضاء السجدة وسجدتي السهو في فرض وباتيان سجدتي السهو فقط في فرض آخر ، ولا يقطع ببطلان صلاته ، فيجمع بين الإعادة والقضاء وسجود السهو . ( 1 ) لوحدة الملاك . نعم التشقيق الذي ذكرناه لا مجال له هنا ، إذ المفروض تحقق الفراغ من الصلاة ، فقاعدة الفراغ موضوعها محرز . فلاحظ . ( 2 ) أقول : اما وجوب العود لتداركهما فلاستصحاب عدم الاتيان بهما مع بقاء محلهما الذكري بعد سقوط قاعدة التجاوز بالتعارض ، إذ جريانها في سجدتين يعارض جريانها في القراءة . واما الإعادة فلانه بعد اعادتهما يعلم اجمالا بأنه اما زاد سجدتين فتكون صلاته باطلة أو زاد قراءة فتجب عليه سجدتا السهو لزيادة القراءة فيعلم بوجوب الإعادة أو سجود السهو بعد الاتيان . وأورد عليه السيد الحكيم « قده » في المستمسك : بأن أصالة عدم الاتيان بهما تسقط للمعارضة بأصالة عدم القراءة لان العمل على