[ المسألة الخامسة عشرة ان علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلا انه اما ترك القراءة أو الركوع ]
( الخامسة عشرة ) ان علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلا انه اما ترك القراءة أو الركوع أو أنه اما ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة وجب عليه الإعادة ( 1 . لكن الأحوط هنا أيضا اتمام الصلاة وسجدتا
شرح
ومقتضى العلم الإجمالي العمل بأطرافه .
( الصورة الثالثة ) أن تكون أطراف العلم ثلاثة وقد حصل العلم بعد فوات محل التدارك ، فالظاهر أنه لا مانع من جريان قاعدة الفراغ واستصحاب عدم الاتيان ، ويترتب عليه وجوب قضاء سجدتين والاتيان بسجدتي السهو للنقيصة .
هذا على ما سلكناه ، وأما على مسلك القوم فتجرى قاعدة التجاوز .
وقد ظهر من مجموع ما ذكرناه حكم ما لو كان أطراف العلم ثنائيا .
( 1 ) والوجه في ذلك معارضة قاعدة التجاوز الجارية في الركوع للقاعدة الجارية في القراءة وفي السجدة من الركعة السابقة ، فتصل النوبة إلى استصحاب عدم الاتيان بالركوع ، ولا يعارضه استصحاب عدم الاتيان بالقراءة أو السجدة بعد عدم استلزامه جريانه فيهما مخالفة عملية ، مع أنه لا أثر له بعد جريانه في الركوع المقتضي لبطلان الصلاة ، فينفي وجوبهما بأصل البراءة .