. . . . . . . . . .
شرح
( الصورة الثانية ) ما لو كان المحل الذكري باقيا ، بأن كان الشك بعد الدخول في التشهد ، فان كانت الركعة الأخيرة طرف الاحتمال - بأن كان أمر الفائت دائرا بين أن يكون من الركعات السابقة والركعة الأخيرة ولا يحتمل أن يكون احدى السجدتين من الركعة الثالثة والأخرى من الثانية - فلا مناص من الرجوع والتدارك ، للعلم بأنه اما تكون الصلاة باطلة واما يجب التدارك ، فجريان القاعدة بالنسبة إلى الركعات السابقة بلا معارض ولا يجب سجود السهو للتشهد الزائد كما مر .
لكن يتوجه اشكال في المقام ، وهو أن الفائت ان كان من السابقة بطلت الصلاة ، وان كانت من الأخيرة وجبت سجدة السهو .
والأصول في الأطراف متعارضة ، فان مقتضى قاعدة الفراغ عدم وجوب الإعادة وعدم قضاء السجدة وعدم سجدتي السهو للنقيصة ، كما أن مقتضى أصل البراءة عدم وجوب سجدتي السهو للزيادة .
وبعبارة أخرى : هذا العلم له أطراف ثلاثة : أحدها احتمال نقصانهما من السابقة فالنتيجة البطلان ، وثانيها النقصان من السابقة واللاحقة فالنتيجة وجوب القضاء وسجود السهو للنقيصة والزيادة ، وثالثها النقصان من الأخيرة والنتيجة وجوب سجدتي السهو للزيادة