الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 64
. . . . . . . . . . المشهور وقاعدة الفراغ على المسلك المنصور . وتقريبهما كما مر في الصورة الأولى . وحيث إنه يعلم بترك سجدتين يجب عليه قضاؤهما والاتيان بسجدتي السهو مرتين . ( الصورة الخامسة ) ما إذا كانت الركعة الأخيرة من أطراف العلم يقينا - كما كان أطرافه ثنائيا بأن كانت الفائتتان مرددتين بين أنهما فاتتا اما من الركعة الثالثة أو من الأخيرة أو واحدة منها وواحدة من الأخيرة فيرجع ويأتي بالسجدتين لكون الشك بالنسبة اليهما شكا في المحل وتجري قاعدة الفراغ في الركعات السابقة على المختار وقاعدة التجاوز على المشهور ويحكم بصحة الصلاة بلا وجوب سجدتي السهو إذ لا يعلم بزيادة شيء . واستصحاب عدم الاتيان بالسجدتين لا يثبت زيادة ما أتى به من السلام والتشهد الا على القول بالأصل المثبت . ( الصورة السادسة ) ما كانت الركعة الأخيرة من أطراف العلم احتمالا ، وهو كما إذا كان أطراف العلم ثلاثيا ، كما إذا علم فوات السجدتين اما من الركعتين الأخيرتين واما من الركعة الثانية والثالثة ، وحينئذ لا بد من العمل بمقتضى العلم الإجمالي ، لوقوع التعارض بين الأطراف . ولا يكون احدى القاعدتين بالنسبة إلى الأخرى من قبيل الأصل المصحح ، فيكون الشك في المحل بالنسبة إلى السجدة الأخيرة ، فلا بد أن يأتي بها وما قبلها بأصالة عدم اتيانهما ثم يقضى السجدتين