تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
ولكن الأحوط قضاء السجدة مرتين وكذا سجود السهو مرتين أولا ثم الإعادة ( 1 ) وكذا يجب الإعادة إذا كان ذلك في أثناء الصلاة ( 2 ) ، والأحوط اتمام الصلاة وقضاء كل منهما وسجود السهو مرتين ثم الإعادة .
شرح
ويسجد سجدتي السهو مرتين ولا يضر العلم بمخالفته للواقع ، إذ لا يلزم منه مخالفة عملية . ولا يترتب على هذا الاستصحاب كون السلام والتشهد زيادة الاعلى القول بالأصل المثبت . ( 1 ) الحق في المقام هو التفصيل الذي عرفته آنفا . نعم الاحتياط طريق النجاة . ( 2 ) أقول : ان حصول العلم للمصلي قد يكون بعد تجاوز المحل الذكري أو الشكي وقد يكون قبله ، فللمسألة صور : ( الصورة الأولى ) أن تكون أطراف العلم ثلاثة وقد حصل في المحل الشكي ، كما لو علم وهو جالس في الثانية بالفوات ولم يدر أنهما من الأولى أو من الثانية أو واحدة من الأولى وأخرى من الثانية ، فمقتضى الأصل بالنسبة إلى السجدتين الأولتين هو الحكم بتحققهما وأما بالنسبة إلى الثانية فالشك في المحل . ولا مجال لجريان القاعدة وعليه أن يأتي بالسجدتين ويتم الصلاة ولا شيء عليه .