. . . . . . . . . .
شرح
الأولى ، فتصح صلاته . ولا تعارضها قاعدة التجاوز في الركعة الثانية ، بأن يقال إن مقتضاها عدم كون السجدة التي تركها من الركعة الثانية فمقتضاها تمام السجدتين ، إذ القاعدة الأولى مصححة للصلاة والقاعدة الثانية متممة للسجدتين من الركعة الثانية ، والأصل المتمم لا يصلح لمعارضة الأصل المصحح ، للعلم بعدم سقوط أمر السجدة اما لبطلان الصلاة على تقدير تركهما من الركعة الأولى أو لعدم الاتيان بها . أما على المسلك المنصور فتجري قاعدة الفراغ ولا تعارضها قاعدة الفراغ في الصلاة ، فلا تجب الإعادة ، لكن حيث يعلم المصلي بترك سجدتين يجب عليه الاتيان بقضائهما وسجدتي السهو مرتين .