تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
. . . . . . . . . .
شرح
الأولى ، فتصح صلاته . ولا تعارضها قاعدة التجاوز في الركعة الثانية ، بأن يقال إن مقتضاها عدم كون السجدة التي تركها من الركعة الثانية فمقتضاها تمام السجدتين ، إذ القاعدة الأولى مصححة للصلاة والقاعدة الثانية متممة للسجدتين من الركعة الثانية ، والأصل المتمم لا يصلح لمعارضة الأصل المصحح ، للعلم بعدم سقوط أمر السجدة اما لبطلان الصلاة على تقدير تركهما من الركعة الأولى أو لعدم الاتيان بها . أما على المسلك المنصور فتجري قاعدة الفراغ ولا تعارضها قاعدة الفراغ في الصلاة ، فلا تجب الإعادة ، لكن حيث يعلم المصلي بترك سجدتين يجب عليه الاتيان بقضائهما وسجدتي السهو مرتين .

( الصورة الثانية ) ما إذا حصل العلم بعد الاتيان بالمنافي وكانت الركعة الأخيرة من أحد طرفي العلم يقينا ،

والمستفاد من كلام صاحب المستمسك البطلان اما لنقص الركن أو لوقوع المنافي في الأثناء .

( الصورة الثالثة ) ما كانت الركعة الأخيرة من أطراف العلم احتمالا .

الكلام فيه هو الكلام في الصورة الأولى .

( الصورة الرابعة ) ما إذا حصل العلم قبل الاتيان بالمنافي وكان طرفا العلم غير الركعة الأخيرة ،

فهو مجرى قاعدة التجاوز على
الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 63 | السيد تقي الطباطبائي القمي