تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
. . . . . . . . . .
شرح
السجدة الأولى من إحداهما ، إذ على فرض عدم الاتيان بالسجدتين من ركعتين فقد ترك السجدة الثانية من كلتا الركعتين وأتى بالسجدة الأولى من كلتا الركعتين ، وعلى فرض عدم الاتيان بهما من ركعة واحدة فقد ترك السجدة الثانية . أيضا من احدى الركعتين وأتى بالأولى من احدى الركعتين ، فالترك للسجدة الثانية من احدى الركعتين معلوم تفصيلا سواء ترك السجدتين من ركعة واحدة أو من ركعتين ، وكذا الاتيان بالسجدة الأولى من احدى الركعتين معلوم سواء ترك السجدتين من ركعة أو من ركعتين . وصفوة الكلام : ان العلم الإجمالي في المقام يرجع إلى العلم التفصيلي بعدم اتيان السجدة الثانية من احدى الركعتين وباتيان السجدة الأولى من إحداهما وإلى الشك بأن السجدة الأخرى التي تركها هل هي أولى السجدة الثانية التي لم يأت بها قطعا لتكون صلاته باطلة أو ثانية السجدة الأولى التي أتى بها قطعا ، فتكون صلاته صحيحة . هذا واضح بحسب الكبرى ، انما الكلام في تعيين ما علم عدم الاتيان بسجدتها الثانية بأنها هي الركعة الأولى كي يكون النقص في تلك الركعة موجبا لبطلان الصلاة أم هي الركعة الثانية فيشك في صحة الركعة الأولى من جهة النقص في سجدتها الثانية وعدمه ، فنقول : ان مقتضى قاعدة التجاوز عدم كون السجدة التي تركها من الركعة الأولى ، فمقتضاها هو الحكم بتحقق السجدتين في الركعة
الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 62 | السيد تقي الطباطبائي القمي