تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠

[ المسألة الرابعة عشرة إذا علم بعد الفراغ من الصلاة انه ترك سجدتين ولكن لم يدر أنهما من ركعة واحدة أو من ركعتين ]

( الرابعة عشرة ) إذا علم بعد الفراغ من الصلاة انه ترك سجدتين ولكن لم يدر أنهما من ركعة واحدة أو من ركعتين وجب عليه الإعادة ( 1 )
شرح
أنه أتى بالركوعين وانما الشك في وقوع الركوع الثاني صحيحا وهو الاتيان به مرتبا ، فمقتضى قاعدة الفراغ وقوعه صحيحا . واحتمال زيادة الركوع في الركعة الأولى محكوم بالعدم بالاستصحاب . ( 1 ) أقول : الوجه فيما ذهب اليه من وجوب الإعادة هو العلم الإجمالي بأنه اما تجب عليه إعادة الصلاة أو قضاء السجدتين وسجود السهو . ولا تجري قاعدة التجاوز بالنسبة إلى سجدتي الأولى لابتلائها بمثلها في سجدتي الثانية ، فتصل النوبة إلى أصالة عدم الاتيان بهما ، ومقتضى ذلك هو البطلان . وأورد عليه المحقق المامقاني « قدس سره » أن أصالة عدم الاتيان بالسجدتين من الثانية معارضة بأصالة عدم الاتيان بالسجدتين من الأولى ، فتتساقطان . ويرد عليه : ان التعارض بين الأصول يتحقق فيما إذا لزم من جريانها مخالفة عملية ، وأما إذا لم يستلزم من جريانها مخالفة عملية كما في المقام فلا معارضة بينها . والحق أن يقال : ان العلم بترك السجدتين اما أن يحصل بعد