[ المسألة الثالثة عشرة إذا كان قائما وهو في الركعة الثانية من الصلاة ]
مع هذا العلم الإجمالي ( 1 ) .
( الثالثة عشرة ) إذا كان قائما وهو في الركعة الثانية من الصلاة وعلم أنه أتى في هذه الصلاة بركوعين ولا يدرى أنه أتى بكليهما في الركعة الأولى حتى تكون الصلاة باطلة أو أتى فيها بواحد وأتى بالاخر في هذه الركعة ، فالظاهر بطلان الصلاة لأنه شاك في ركوع هذه الركعة ومحله باق فيجب عليه أن يركع ، مع أنه إذا ركع يعلم بزيادة ركوع في صلاته ولا يجوز له أن لا يركع مع بقاء محله فلا يمكنه تصحيح الصلاة ( 2 ) .
شرح
( 1 ) الكلام فيه ما عرفت آنفا في عكس فرض المسألة ، ولا وجه للإعادة .
( 2 ) قال السيد الحكيم « قدس سره » في المستمسك : انه لا يمكن تصحيح الركوع الثاني ووقوعه في الركعة الثانية بقاعدة الفراغ في الركوع ، بتقريب ان الركوع الثاني في كل صلاة انما يكون صحيحا إذا وقع في محله وهو الركعة الثانية ولا تثبت وقوعه في الركعة الثانية الا على القول بالأصل المثبت .
أقول : يمكن تصحيحه بقاعدة الفراغ ، بتقريب ان الواجب على المصلي أن يأتي بركوعين في الركعتين الأولتين ، والمفروض