. . . . . . . . . .
شرح
يمكن اثبات حرمة ما يأتي به من المنافيات بالأصل ، لكنه محل منع قطعا ولو بنينا على جريانه في الاحكام ، مع أن جريانه فيها أيضا في غاية الاشكال فكيف كان فلا ملزم لضم ما يحتمل النقص إليها أصلا .
وأما بناء على ما عليه الماتن من لزوم ذلك فإنه ان كان من جهة استصحاب بقائه في الصلاة لم يكن اثبات زيادة السلام به الا بنحو المثبت ، وان كان من جهة العلم الإجمالي المزبور فان قلنا بتنجيزه ولو لم يكن المعلوم بالاجمال حكما فعليا على كل تقدير كما هو مختارنا ، فحينئذ أحد طرفي العلم هو وجوب الضم وسجدتي السهو ، فيثبت وجوب سجدتي السهو لزيادة السلام ، والا فلا يجب عليه ذلك لعدم تنجيزه بالنسبة إلى وجوب سجدتي السهو ، بل يجب الاتيان بما يحتمل النقص انتهى كلامه .
وفيه : أولا منع كون العلم الإجمالي غير منجز في المقام وانه لا يلزم من جريان الأصول في الأطراف مخالفة عملية ، بل هو منجز في المقام ، إذ هو يعلم اما بإعادة الظهر أو بالاتيان وانضمام الركعة إلى الثانية وان شئت قلت : انه اشتغلت ذمته بالظهر والعصر ، فلا بد من العلم بالفراغ من كليتهما ولا يحصل العلم بالفراغ الا بالاتيان بكلا الامرين . فلاحظ .
وثانيا - ان قوله « جريان الاستصحاب لإثبات حرمة القطع من