[ المسألة الثامنة إذا صلى صلاتين ثم علم نقصان ركعة أو ركعتين من إحداهما من غير تعيين ]
( المسألة الثامنة ) إذا صلى صلاتين ثم علم نقصان ركعة أو ركعتين من إحداهما من غير تعيين فإن كان قبل الاتيان بالمنافى ضم إلى الثانية ما يحتمل من النقص ثم أعاد الأولى فقط بعد الاتيان بسجدتي السهو لأجل السلام احتياطا وان كان بعد الاتيان بالمنافى فان اختلفا في العدد أعادهما ( 1 ) والا أتى لصلاة واحدة بقصد
شرح
بعدها ، فلا وجه لما أفاده في المتن . وقس على المقام المغرب والعشاء ، ولا يلزم سجدتا السهو لزيادة التكبيرة والقراءة لعدم قصد الجزئية فيها فيشمله حديث لا تعاد .
( 1 ) أقول : ان العلم بالنقصان اما أن يكون قبل الاتيان بالمنافي بعد كل من الصلاتين ، أو بعد الاتيان بالمنافي بعد كل منهما ، أو بعد الاتيان بالمنافي بينهما أو بعد الاتيان بالمنافي بعدهما . وفي الثلاثة الأخيرة اما أن تكونا متجانستين كالظهر والعصر أو مختلفتين كالعشاءين ،