. . . . . . . . . .
شرح
ولكن فيه ما قد عرفت من عدم تنجيز العلم بعد عدم استلزام جريان الأصول في الأطراف مخالفة ، عملية وفي المقام بالنسبة إلى إعادة الأولى مجرى للاشتغال وبالنسبة إلى ضم النقيصة مجرى للبراءة فلا يكون العلم منجزا .
وحينئذ فإن لم تكونا متجانستين ولم يضم إلى الثانية ما يحتمل النقص حتى خرج محل الضم وجب عليه اعادتها أيضا ، لقاعدة الاشتغال بها بالإضافة إلى الأولى ، وان كانتا متجانستين وقد ضم إليها ما يحتمل نقصه فمع الاتيان بصلاة بقصد ما في الذمة يقطع بفراغها .
وأما توهم جريان استصحاب بقائه في الصلاة ليترتب عليه حرمة القطع ما لم يضم اليه ما يحتمل النقص .
ففيه : انه لو كانت الحرمة مترتبة على ذوات القواطع - كما في باب الصوم حيث إن نفس الاتيان بالقاطع من الاكل والشرب وغيرهما محرم وموضوع للكفارة والقضاء - لكان للتمسك بالأصل حينئذ لإثبات الحرمة مجال ، ولكن حيث إن الثابت بالإجماع هو حرمة قطع الصلاة لا حرمة الاتيان بذات القاطع فلا يمكن اثبات تحقق عنوان القطع باستصحاب بقائه في الصلاة مع الاتيان بالقاطع وجدانا الاعلى نحو المثبت .
نعم بناء على جريان الاستصحاب التعليقي في الموضوعات