تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
( التاسعة ) إذا شك بين الاثنتين والثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة ثم شك في أن الركعة التي بيده آخر صلاته أو أولى صلاة الاحتياط جعلها آخر صلاته وأتم ثم أعاد الصلاة احتياطا بعد الاتيان بصلاة الاحتياط ( 1 ) .
شرح
الثانية بطلت لوقوع المنافي في أثنائها ان كان الناقص منها ، وأما الصلاة الأولى فلبطلانها باقحام الصلاة في الصلاة ان كان الناقص من الأولى ، بل تبطل بوقوع المنافي بعد الثانية ، إذ على فرض النقصان من الأولى يقع المنافي أثنائها . ولا فرق في هذه الصورة أيضا بين الصلاتين المختلفتين والمتجانستين ، الا أن في الصورة الثانية يكفى الاتيان بأربع بقصد ما في الذمة وهذه الصورة أيضا تنحل إلى الصورتين . والحاصل ان الصور المتصورة في المسألة سبعة .

[ المسألة التاسعة إذا شك بين الاثنتين والثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة ثم شك في أن الركعة التي بيده آخر صلاته أو أولى صلاة الاحتياط ]

( 1 ) الكلام يقع تارة فيما إذا كانت صلاة الاحتياط ركعة وأخرى فيما إذا كانت ركعتين : ( أما الصورة الأولى ) فيحتسب ما بيده من صلاته ويأتي بصلاة الاحتياط بمقتضى الاستصحاب . هذا بالنسبة إلى حكمه الظاهري واضح ، واما بالنسبة إلى الحكم الواقعي فالحق ما ذهب اليه الماتن « قدس سره » من جعل ما بيده آخر صلاته وإعادة الصلاة احتياطا بعد الاتيان بصلاة الاحتياط ،