. . . . . . . . . .
شرح
الأصل المثبت » مدفوع نقضا وحلا :
أما النقض فبحرمة ابطال صلاة من دخل فيها باستصحاب الطهارة أو بقاعدة الطهارة أو بقاعدة التجاوز ، فإنه دام ظله لا بد أن يلتزم بعدم حرمة ابطالها ، إذ على ما ذكره يكون الحكم بحرمة قطعها من مثبتات استصحاب الطهارة ونحوها ، فكلما أجبتم هناك نقول هنا بمثله .
وأما الحل فان معنى قطع الصلاة إزالة هيئتها الاتصالية ، فالشاك في قطع الصلاة شاك في بقاء الهيئة الاتصالية ، فيستصحب بقائها ويترتب عليه حرمة القطع المستفادة من الاجماع .
وأما وجوب سجدتي السهو المذكور في كلام الماتن ليس من باب الاستصحاب كي يقال إنه من الأصل المثبت ، بل هو انما ثبت بالعلم الإجمالي الموجود ، فان المعلوم بالاجمال هنا حكم فعلي على كل تقدير ، غاية الأمر أن ظرف سجدتي السهو يكون بعد ضم الركعة إلى الصلاة .