تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
. . . . . . . . . .
شرح
الأصل المثبت » مدفوع نقضا وحلا : أما النقض فبحرمة ابطال صلاة من دخل فيها باستصحاب الطهارة أو بقاعدة الطهارة أو بقاعدة التجاوز ، فإنه دام ظله لا بد أن يلتزم بعدم حرمة ابطالها ، إذ على ما ذكره يكون الحكم بحرمة قطعها من مثبتات استصحاب الطهارة ونحوها ، فكلما أجبتم هناك نقول هنا بمثله . وأما الحل فان معنى قطع الصلاة إزالة هيئتها الاتصالية ، فالشاك في قطع الصلاة شاك في بقاء الهيئة الاتصالية ، فيستصحب بقائها ويترتب عليه حرمة القطع المستفادة من الاجماع . وأما وجوب سجدتي السهو المذكور في كلام الماتن ليس من باب الاستصحاب كي يقال إنه من الأصل المثبت ، بل هو انما ثبت بالعلم الإجمالي الموجود ، فان المعلوم بالاجمال هنا حكم فعلي على كل تقدير ، غاية الأمر أن ظرف سجدتي السهو يكون بعد ضم الركعة إلى الصلاة .

( الصورة الثانية ) وهي ما إذا وقع منه المنافي سهوا بين الصلاتين وبعدهما .

والحكم هنا وجوب إعادة الصلاتين ان كانتا مختلفتين كالعشاءين ، إذ جريان قاعدة الفراغ في كل منهما يتساقطان بالتعارض وتصل النوبة إلى استصحاب عدم الاتيان بالركعة في كل من الصلاتين