. . . . . . . . . .
شرح
في كل من الصلاتين تصل النوبة إلى أصالة عدم الاتيان بالركعة أو الركعتين في كل من الصلاتين ، فان مقتضاها نقص كل منهما . وحيث إن الصلاة الثانية منهما قابلة للتصحيح بضم ما احتمل نقصه يحكم بصحتها ، بخلاف الأولى فإنها تبطل بالفصل الحاصل بينها بفعل الصلاة الثانية في أثنائها . ولا يمكن تصحيحها بالاقحام كما عرفت سابقا ، وكذا لا يمكن تصحيحها بحديث « لا تعاد » ، إذ غاية ما يستفاد منه أن الزيادة الحاصلة في الصلاة لا توجب البطلان لكونها سهوية .
ولا يكفي هذا المقدار من الدليل لإثبات الصحة ، إذ ادخال الصلاة في الصلاة من قبيل الفعل الكثير الماحي لصورة الصلاة وهو مبطل لها ولو في صورة السهو ، ولا يشمل الحديث للمقام .
وكذا لا يمكن تصحيحها بالعدول ، إذ لم يثبت جواز العدول بعد العمل ، وانما الثابت منه في أثنائه . نعم على القول بجوازه حتى بعد العمل يمكن الحكم بصحة الظهر والاتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمة . فتحصل من جميع ما ذكرنا أن الحق ما ذهب اليه الماتن من العمل بمقتضى العلم الإجمالي الموجود في المقام .
وأورد عليه سيدنا الأستاذ دام ظله ان ما ذهب اليه الماتن مبتن على توهم تنجيز العلم الإجمالي بوجوب ضم ما يحتمل النقص ان كانت الناقصة هي الثانية أو إعادة الأولى إذا كانت هي الناقصة .