. . . . . . . . . .
شرح
ركعة وهو ينوي أنها نافلة فقال : هي التي قمت فيها ولها . وقال :
إذا قمت وأنت تنوي الفريضة فدخلك الشك بعد فأنت في الفريضة على الذي قمت له ، وان كنت دخلت فيها وأنت تنوي نافلة ثم انك تنويها بعد فريضة فأنت في النافلة ، وانما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته « 1 » .
والحق في المقام أن يقال إنه تبطل صلاة الظهر في هذه الصورة أيضا ، لزيادة الركوع فيها ويعدل إلى الظهر .
ولا يرد علينا ما أورده السيد الحكيم في المستمسك على الماتن بأن احتمال العدول لا وجه له ، إذ العدول انما يصح مع اتفاق المعدول عنها والمعدول إليها ، لا كما في المقام فان ايراده على الماتن في محله ، إذ العدول إلى الظهر بجعل ما بيده رابعة الظهر لا وجه له والوجه الصحيح للعدول ما بيناه .
( الصورة الثالثة ) ما إذا كان تذكره قبل الدخول في ركوع الركعة الأولى ،
فان قلنا بأن هذا المقدار من الفصل لا يوجب البطلان يأتي ببقية صلاة الظهر ، وان قلنا إن الفصل بهذا المقدار يوجب بطلانها فوظيفته أن يعدل بما بيده إلى الظهر . والنتيجة صحة صلاة الظهر اما اتمامها بنفسها واما بالعدول إليها ووجوب الاتيان بالعصرهامش
( 1 ) الوسائل ، ج 4 الباب 2 من أبواب النية الحديث 3 .