تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
. . . . . . . . . .
شرح
حيث لم يدل دليل على كون زيادتها ولو سهوا موجبة للبطلان ولو قلنا بكونها من الأركان ، فيشمل قوله عليه السلام « لا تعاد الصلاة الا من خمس » هذا . مضافا إلى عدم صدق الزيادة عليها في المقام إذ لم يؤت بها بقصه الجزئية . وفيه : أولا ان ما أفاده في صدر كلامه « انه يسجد سجدتي السهو لكل زيادة وقعت منه » وقوله في ذيل كلامه « انه لا يصدق عليها الزيادة لتقوم الزيادة مفهوما على اتيان الشئ بقصد الجزئية » متنافيان . فإنه إذا كان قصد الجزئية مقوما لصدق الزيادة - وهو لم يتحقق هنا على الفرض - فلما ذا حكم بلزوم سجدتي السهو لكل زيادة وقعت منه ، وإذا لم يكن مقوما لها فلا وجه لذيل كلامه . وثانيا : ان الروايات المذكورة لا تشمل المقام ، إذ مورد المسألة ما إذا كان المصلي بانيا على أنه خرج من صلاة الظهر ودخل في صلاة العصر وانكشف الخلاف في الأثناء . ومورد الروايات ما إذا تحققت نية شروع الظهر منه مثلا حين الشروع ونوى خلافه في الأثناء لعارض ، ونحن نذكر بعض تلك النصوص كي يتضح الحال في غيرها أيضا ، وهو ما رواه عبد اللّه بن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل قام في صلاة فريضة فصلى