[ المسألة السابعة إذا تذكر في أثناء العصر أنه ترك من الظهر ركعة قطعها وأتم الظهر ثم أعاد الصلاتين ]
( المسألة السابعة ) إذا تذكر في أثناء العصر أنه ترك من الظهر ركعة قطعها وأتم الظهر ثم أعاد الصلاتين ، ويحتمل العدول إلى الظهر بجعل ما بيده رابعة لها إذا لم يدخل في ركوع الثانية ثم أعاد الصلاتين ( 1 ) .
شرح
العشاء بنحو اقحام الصلاة في الصلاة ففيه أن المبنى فاسد إذ التسليم الواقع في أثنائها كلام آدمي وهو مبطل لها . أضف إلى ذلك أن الافحام غير معهود في الشريعة .
والحاصل ان الصناعة العلمية تقتضي بطلان صلاته . نعم الاحتياط الذي ذكره الماتن طريق النجاة .
( 1 ) ولا يخفى أن مفروض المسألة ما إذا لم يحصل مبطل بين الصلاتين ، والا فلا شبهة في بطلانها ووجوب العدول إلى الظهر .