تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥

[ المسألة السابعة إذا تذكر في أثناء العصر أنه ترك من الظهر ركعة قطعها وأتم الظهر ثم أعاد الصلاتين ]

( المسألة السابعة ) إذا تذكر في أثناء العصر أنه ترك من الظهر ركعة قطعها وأتم الظهر ثم أعاد الصلاتين ، ويحتمل العدول إلى الظهر بجعل ما بيده رابعة لها إذا لم يدخل في ركوع الثانية ثم أعاد الصلاتين ( 1 ) .
شرح
العشاء بنحو اقحام الصلاة في الصلاة ففيه أن المبنى فاسد إذ التسليم الواقع في أثنائها كلام آدمي وهو مبطل لها . أضف إلى ذلك أن الافحام غير معهود في الشريعة . والحاصل ان الصناعة العلمية تقتضي بطلان صلاته . نعم الاحتياط الذي ذكره الماتن طريق النجاة . ( 1 ) ولا يخفى أن مفروض المسألة ما إذا لم يحصل مبطل بين الصلاتين ، والا فلا شبهة في بطلانها ووجوب العدول إلى الظهر .

وكيف كان للمسألة صور ثلاث :

( الصورة الأولى ) ما إذا كان تذكره بعد الدخول في ركوع الركعة الثانية ،

فتبطل صلاة الظهر بزيادة الركوع ، فإنها موجبة لبطلان الصلاة كما هو المستفاد من الروايات الآتية ، وهي وان كان مفادها بطلان الصلاة بزيادة السجود الا أنه يمكن التعدي إلى مبطلية زيادة الركوع أيضا بدعوى عدم الفرق بينهما . « منها » - ما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : لا تقرأ
الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 35 | السيد تقي الطباطبائي القمي