تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
. . . . . . . . . .
شرح
في المكتوبة بشئ من العزائم ، فان السجود زيادة في المكتوبة « 1 » . « ومنها » - ما رواه علي بن جعفر عن أخيه قال : سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم أيركع بها أو يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها ؟ قال : يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع ، وذلك زيادة في الفريضة « 2 » . وغير ذلك من الروايات . فإذا بطلت الظهر تعين عليه العدول إليها ويتمها ظهرا ويأتي بالعصر بعد ذلك . وهنا رواية تدل على خلاف العدول ، وهو قوله عليه السلام : ان كان أحدث بين الصلاتين حادثة يقطع بها الصلاة أعاد الصلاتين ، وان لم يكن أحدث حادثة جعل الركعتين الأخيرتين تتمة لصلاة الظهر وصلى العصر بعد ذلك « 3 » . الا أن هذه الرواية ضعيفة بالارسال .

( الصورة الثانية ) ما إذا كان تذكره قبل الدخول في ركوع الركعة الثانية وبعد دخوله في ركوع الركعة الأولى .

أفاد سيدنا الأستاذ أنه يجعلها رابعة الظهر ويسلم ويسجد سجدتي السهو لكل زيادة وقعت منه ، وذلك بمقتضى عموم التعليل في قوله عليه السلام « انما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ بها » . وأما زيادة التكبيرة
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 4 الباب 40 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل ، ج 4 ، الباب 40 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 4 . ( 3 ) الوسائل ، ج 5 الباب 12 من أبواب الخلل ، الحديث 6 .