. . . . . . . . . .
شرح
وان كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل أن تصلي الغداة ، ابدأ بالمغرب ثم العشاء « 1 » . فان شمول هذه الرواية للمقام أوضح من أن يخفى .
« ومنها » - ما رواه الحلبي في حديث قال : سألته عن رجل نسي الأولى والعصر جميعا ثم ذكر ذلك عند غروب الشمس . فقال :
ان كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصل الظهر ثم يصل العصر « 2 » .
ان قلت : ما لمانع من شمول حديث « لا تعاد » للمقام ، إذ الترتيب ليس من الخمس فيتمها عشاء .
وفيه : ان « لا تعاد » يتوجه إلى من يصلح أن يتوجه اليه أعد والشاك في أثناء الصلاة لا يقال له أعد الاجزاء اللاحقة كي يشمله لا تعاد ، بل يقال له ائت بها . وملخص الكلام أن الترتيب يسقط بالنسبة إلى الأجزاء السابقة وأما الاجزاء اللاحقة التي لم يأت بها فلا يسقط الترتيب .
وأفاد السيد الحكيم في المستمسك أن عموم حديث « لا تعاد الصلاة » لا مانع من شموله لمثل المقام .
ولا مجال لدعوى ان الظاهر منه خصوص صورة تحقق الفعل
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 3 الباب 63 من أبواب المواقيت الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل ، ج 3 الباب 4 من أبواب المواقيت الحديث 18 .