[ المسألة السادسة إذا شك في أثناء العشاء بين الثلاث والأربع وتذكر أنّه سها عن المغرب ]
( المسألة السادسة ) إذا شك في أثناء العشاء بين الثلاث والأربع وتذكر أنّه سها عن المغرب بطلت صلاته وان كان الأحوط اتمامها عشاء والاتيان بالاحتياط ثم اعادتها بعد الاتيان بالمغرب ( 1 ) .
شرح
بعد استصحاب بقائه في الظهر يقصد أن ما بيده ظهر ويتمها بهذا العنوان . ومما ذكرنا ظهر أن الصحيح ما أفاده في المتن ، ولا مجال للاحتمال الثالث .
نعم إذا علم بأنه كبر بعنوان العصر يجعل ما بيده عصرا ويحكم بصحة صلاة الظهر بقاعدة الفراغ .
( 1 ) في المسألة احتمالات ثلاث : بطلان الصلاة ، العدول إلى المغرب ، اتمامها عشاء .
أما العدول فلا وجه له لأنه شرع لتصحيح الصلاة وهو هنا مبطل لها لأنه مع العدول يقع الشك في صلاة المغرب وهو مبطل لها .
وأما اتمامها عشاء واتيان المغرب بعد ذلك فاستدل عليه بسقوط شرطية الترتيب بالتقريب الذي عرفت في المسألة الثانية .
وفيه : أولا انه لا وجه لسقوط الترتيب بعد اطلاق أدلته ، ونحن نذكر بعضها :
« منها » - ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام حيث قال :