تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
. . . . . . . . . .
شرح
« ومنها » - ما رواه عن عمار بن موسى قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام قال : كلما دخل عليك من الشك في صلاتك فاعمل على الأكثر « 1 » . ( الطائفة الثانية ) تدل على بطلان الصلاة فيما إذا كان الشك في الأولتين : « منها » - ما رواه زرارة بن أعين « 2 » قال : قال أبو جعفر عليه السلام : فمن شك في الأولتين أعاد حتى يحفظ . وغيرها من الروايات الواردة في الباب . والمستفاد من الطائفة الأولى أن كل شك في الركعات محكوم بالبناء على الأكثر ، والمستفاد من الطائفة الثانية أن الشك في الأولتين مبطل للصلاة ، فالمستثنى أمر وجودي - أعنى الشك في الأولتين - فإذا شك في أنه كان قبل الاكمال أو بعده يجري أصالة عدم حدوثه قبل الاكمال ، ولا يعارضه أصالة عدم حدوثه بعد الاكمال لعدم ترتب أثر عليه الاعلى القول بالأصل المثبت . وأفاد سيدنا الأستاذ في مقام الاستدلال على المدعى شرحا على كلام الماتن : وأما صحة الصلاة من جهة شكه السابق مع احتمال كونه قبل اكمالهما فتحرز بمقتضى قاعدة التجاوز أو استصحاب
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 5 الباب 8 من أبواب الخلل الحديث 4 . ( 2 ) الوسائل ، ج 5 الباب 1 من أبواب الخلل الحديث 1 .