تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
كما أنه كذلك إذا شك بعد الصلاة ( 1 ) .
شرح
تأخر الحادث ، وفصحة الصلاة محرزة بقاعدة التجاوز أو بالأصل ودخوله في موضوع صلاة الاحتياط بشمول روايات البناء على شكه الفعلي . ويرد عليه : انه صرح في مقام الاشكال بأن موضوع صلاة الاحتياط الشك مع حفظ الأوليين ، وعليه كيف يثبت هذا العنوان باستصحاب تأخر الحادث . ومما ذكرنا ظهر أن جريان قاعدة التجاوز لا يصحح الامر ، فان الأثر المترتب على القاعدة صحة ما مضى من الصلاة ، وأما وجوب صلاة الاحتياط فلا يترتب عليها الا ببركة الاستصحاب . ومع جريانه لا مجال لجريان القاعدة ، فإنه بالاستصحاب تحرز صحة الصلاة ووجوب صلاة الاحتياط بمقتضى النص الخاص كما مر . فتلخص من جميع ما ذكرناه أن الحق في وجه الصحة ما ذهب اليه المحقق العراقي بأنه تصح الصلاة ويتحقق موضوع صلاة الاحتياط بعد ضم ما أحرز بالوجدان إلى الأصل . ( 1 ) أفاد سيدنا الأستاذ دام ظله أن الحكم بصحة الصلاة والبناء على الأكثر كما أفاده الماتن مشكل جدا ، لعدم شمول قاعدة البناء للشك الحادث بعد الصلاة وعدم اثبات قاعدة التجاوز أو الأصل موضوع صلاة الاحتياط .