( الفرع التاسع والعشرون ) لو علم المتطهر من الحدث الأصغر بأنه اما صلى الفريضة أو أجنب ( 1 )
شرح
ونشك في بقائه في ضمن الأكبر بلا قطع بانقطاعه .
وبعبارة أخرى : تارة نقطع بارتفاع فرد ونحتمل بقاء الكلي في ضمن فرد آخر أجنبي عن الفرد المعدوم ، وأخرى نحتمل بقاء الكلي في ضمن فرد آخر أجنبي عن الفرد المعدوم ، وأخرى نحتمل بقاء الكلي باشتداد الفرد الأول كما في المقام ، فلا وجه لعدم جريان الاستصحاب .
وان شئت قلت : لم يتخلل العدم في تبدل فرد بفرد آخر ، ولكن مع ذلك لا يمكنه التوضؤ لقطعه بأحد الامرين المذكورين في صدر الكلام ، فلا بد له من الاتيان بأحد الامرين من الغسل رجاء أو احداث ناقض والتوضؤ بعده تمسكا باطلاق دليل الوضوء ، فإنه محدث بالوضوء وجدانا وغير محدث بالأكبر تعبدا ، فيترتب عليه أثر الحدث الأصغر .