تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
( الفرع التاسع والعشرون ) لو علم المتطهر من الحدث الأصغر بأنه اما صلى الفريضة أو أجنب ( 1 )
شرح
ونشك في بقائه في ضمن الأكبر بلا قطع بانقطاعه . وبعبارة أخرى : تارة نقطع بارتفاع فرد ونحتمل بقاء الكلي في ضمن فرد آخر أجنبي عن الفرد المعدوم ، وأخرى نحتمل بقاء الكلي في ضمن فرد آخر أجنبي عن الفرد المعدوم ، وأخرى نحتمل بقاء الكلي باشتداد الفرد الأول كما في المقام ، فلا وجه لعدم جريان الاستصحاب . وان شئت قلت : لم يتخلل العدم في تبدل فرد بفرد آخر ، ولكن مع ذلك لا يمكنه التوضؤ لقطعه بأحد الامرين المذكورين في صدر الكلام ، فلا بد له من الاتيان بأحد الامرين من الغسل رجاء أو احداث ناقض والتوضؤ بعده تمسكا باطلاق دليل الوضوء ، فإنه محدث بالوضوء وجدانا وغير محدث بالأكبر تعبدا ، فيترتب عليه أثر الحدث الأصغر .

[ الفرع التاسع والعشرون لو علم المتطهر من الحدث الأصغر بأنه إما صلى الفريضة أو أجنب ]

( 1 ) أقول : انه لا مانع من جريان أصالة الاتيان بالفريضة وكذا أصالة عدم الجنابة ، لعدم لزوم مخالفة عملية من جريانهما ، ولا بد من الغسل قبل اتيان الصلاة رجاء ، إذ لو صلى بغير الغسل يقطع ببطلان صلاته اما لإتيانها واما لجنابته أو احداث الناقض والتوضؤ بعده .
الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 180 | السيد تقي الطباطبائي القمي