تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
( الفرع الثامن والعشرون ) إذا علم المحدث بالحدث الأصغر انه اما توضّأ أو أجنب ( 1 )
شرح
ولم يأت بالعصر بوضوء آخر ، وحينئذ يقطع ببطلان العصر اما لعدم الطهارة واما لنقص الركن ، وأما بالنسبة إلى الظهر فلا مانع من جريان قاعدة الفراغ .

( الثانية ) ما لو كان آتيا بالعصر بوضوء آخر وكان عليه بذلك بعد الفراغ ،

فمقتضى العلم إعادة الصلاتين بعد سقوط قاعدة الفراغ في كل منهما . نعم يكفي هنا الاتيان برباعية بقصد ما في الذمة .

( الثالثة ) أن يعلم بذلك في أثناء العصر فتجري قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الظهر بلا معارض ،

للعلم بعدم الامر باتمام العصر اما لبطلان الوضوء فيجب العدول واما لنقص الركن فيها فتبطل .

( الرابعة ) ما لو شك في وضوء العصر ثانيا وعلم بذلك بعد الفراغ ،

فلا بد من اعادتهما قضاء لحق العلم الإجمالي بعد سقوط الفراغين في كل منهما بالتعارض ، ومقتضى الاستصحاب عدم الاتيان بالمأمور به .

( الخامسة ) ما لو علم بذلك في أثناء العصر

فيحكم بصحة الظهر لقاعدة الفراغ وببطلان العصر لعدم جريان القاعدة فيها ، لأن الشك في الطهارة من قبيل الشك في المحل ولم يتحقق الفراغ منها .

[ الفرع الثامن والعشرون ) إذا علم المحدث بالحدث الأصغر أنه إما توضّأ أو أجنب ]

( 1 ) أفاد المحقق المامقاني أنه لزمه أن يغتسل غسل الجنابة قضاء
الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 178 | السيد تقي الطباطبائي القمي