الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 178
( الفرع الثامن والعشرون ) إذا علم المحدث بالحدث الأصغر انه اما توضّأ أو أجنب ( 1 ) ولم يأت بالعصر بوضوء آخر ، وحينئذ يقطع ببطلان العصر اما لعدم الطهارة واما لنقص الركن ، وأما بالنسبة إلى الظهر فلا مانع من جريان قاعدة الفراغ . ( الثانية ) ما لو كان آتيا بالعصر بوضوء آخر وكان عليه بذلك بعد الفراغ ، فمقتضى العلم إعادة الصلاتين بعد سقوط قاعدة الفراغ في كل منهما . نعم يكفي هنا الاتيان برباعية بقصد ما في الذمة . ( الثالثة ) أن يعلم بذلك في أثناء العصر فتجري قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الظهر بلا معارض ، للعلم بعدم الامر باتمام العصر اما لبطلان الوضوء فيجب العدول واما لنقص الركن فيها فتبطل . ( الرابعة ) ما لو شك في وضوء العصر ثانيا وعلم بذلك بعد الفراغ ، فلا بد من اعادتهما قضاء لحق العلم الإجمالي بعد سقوط الفراغين في كل منهما بالتعارض ، ومقتضى الاستصحاب عدم الاتيان بالمأمور به . ( الخامسة ) ما لو علم بذلك في أثناء العصر فيحكم بصحة الظهر لقاعدة الفراغ وببطلان العصر لعدم جريان القاعدة فيها ، لأن الشك في الطهارة من قبيل الشك في المحل ولم يتحقق الفراغ منها . [ الفرع الثامن والعشرون ) إذا علم المحدث بالحدث الأصغر أنه إما توضّأ أو أجنب ] ( 1 ) أفاد المحقق المامقاني أنه لزمه أن يغتسل غسل الجنابة قضاء