( الفرع الثالث والثلاثون ) لو علم بفوت صلاة ظهر أو عصر أو عشاء في السفر لكن لا يعلم أنها كانت قصرا أو تماما لاحتمال وجود أحد موجبات الاتمام في السفر ( 1 )
( الفرع الرابع والثلاثون ) في حرمة نظر الرجل والأنثى إلى عورة الخنثى ( 2 )
[ الفرع الثالث والثلاثون لو علم بفوت صلاة ظهر أو عصر أو عشاء في السفر لكن لا يعلم أنها كانت قصرا أو تماما ]
شرح
( 1 ) الظاهر هو وجوب القصر ، إذ المستفاد من الدليل لزوم القصر للمسافر ، وهو تحقق بالوجدان وقد خرج عن هذا الدليل موارد ككونه كثير السفر أو كون سفره معصية أو قصده الإقامة ، فإنها من موجبات الاتمام في السفر ويكون الشك في تحقق تلك الموجبات والأصل عدمه ، فموضوع وجوب القصر محرز بالوجدان وهو وجود السفر وجزئه بالأصل وهو عدم تحقق ما يوجب الاتمام .