تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
( الفرع الثالث والثلاثون ) لو علم بفوت صلاة ظهر أو عصر أو عشاء في السفر لكن لا يعلم أنها كانت قصرا أو تماما لاحتمال وجود أحد موجبات الاتمام في السفر ( 1 ) ( الفرع الرابع والثلاثون ) في حرمة نظر الرجل والأنثى إلى عورة الخنثى ( 2 )

[ الفرع الثالث والثلاثون لو علم بفوت صلاة ظهر أو عصر أو عشاء في السفر لكن لا يعلم أنها كانت قصرا أو تماما ]

شرح
( 1 ) الظاهر هو وجوب القصر ، إذ المستفاد من الدليل لزوم القصر للمسافر ، وهو تحقق بالوجدان وقد خرج عن هذا الدليل موارد ككونه كثير السفر أو كون سفره معصية أو قصده الإقامة ، فإنها من موجبات الاتمام في السفر ويكون الشك في تحقق تلك الموجبات والأصل عدمه ، فموضوع وجوب القصر محرز بالوجدان وهو وجود السفر وجزئه بالأصل وهو عدم تحقق ما يوجب الاتمام .

[ الفرع الرابع والثلاثون في حرمة نظر الرجل والأنثى إلى عورة الخنثى ]

( 2 ) أقول : تارة يكون الخنثى محرما لهما وأخرى لا يكون محرما لهما ، فإن كان الخنثى محرما لهما بأن يجوز لهما النظر إلى بدنه سوى العورة فيجب عليهما الاجتناب من النظر إلى عورتيه المخالف والمماثل للعلم الإجمالي بحرمة النظر إلى أحدهما ، وان لم يكن الخنثى محرما لهما فلا يجوز النظر إلى عورته المماثل ، إذ الناظر ان كان رجلا ونظر إلى ذكر الخنثى فإنه يقطع بحرمة النظر اليه اما لكونه ذكرا في الواقع واما لكونه بدن أجنبية ، وان كانت امرأة فيقطع بحرمة النظر اليه اما لكونه فرجا في الواقع واما