( الفرع الحادي والثلاثون ) لو فرغ من الظهرين وقبل الاتيان بالمنافى علم اجمالا بأنه قد شك في احدى صلاتيه شكا صحيحا يوجب صلاة الاحتياط ولا يدرى أيتهما المشكوك فيها ولكن يعلم مع ذلك بأنها ان كانت الظهر فقد أتى بصلاة الاحتياط عقيبها وان كانت العصر لم يأت بصلاة الاحتياط ( 1 )
( الفرع الثاني والثلاثون ) لو فرع من صلاة العصر فذكر انه شك في الظهر بما يوجب صلاة الاحتياط ودخل في العصر قبل الاتيان بصلاة الاحتياط ( 2 )
[ الفرع الحادي والثلاثون لو فرغ من الظهرين وقبل الإتيان بالمنافى علم إجمالا بأنه قد شك في احدى صلاتيه شكا صحيحا يوجب صلاة الاحتياط ]
شرح
( 1 ) أقول : أن العلم المذكور ينحل إلى العلم التفصيلي بصحة الظهر اما لعدم الشك فيها واما لإتيان صلاة الاحتياط على تقدير وقوع الشك فيها وإلى الشك البدوي بالنسبة إلى العصر فتجري قاعدة الفراغ بالنسبة إليها سليمة عن المعارض .