. . . . . . . . . .
شرح
لحق العلم الإجمالي بعد معارضة استصحاب الحدث الأصغر باستصحاب الطهارة من الحدث الأكبر وتساقطهما .
ويرد عليه : انه لا مجال لاستصحاب بقاء الحدث الأصغر ، لأنه يقطع بعدم بقائه اما بارتفاعه بالوضوء أو بتبدله بالأكبر . فالحق في المقام أن يقال : ان مقتضى استصحاب عدم الجنابة وجوب الغسل عليه ، كما أن مقتضى استصحاب بقاء الحدث عدم جواز الدخول في الصلاة وعدم جواز مس الكتاب وأمثالهما ، غاية الأمر يبقى الاشكال في أن هذا الاستصحاب شخصي أو كلي ، وعلى الثاني من أي قسم من أقسامه .
ويمكن أن يقال : بأن هذا من الاستصحاب الشخصي ، بدعوى أن العرف يرى هذا الاختلاف من الحالات العارضة على الموضوع .
وبعبارة أخرى : ان الشخص وان كان منعدما بالدقة ولكن ليس كذلك عرفا .
نعم لقائل أن يقول : ان الامر وان كان كذلك في بعض الموارد لكن ليس في جميع الموارد كذلك ، فان الحدث الأصغر في قبال الحدث الأكبر حتى في نظر العرف .
لكن يمكن أن يقال : انه لا مانع من جريان الاستصحاب في كلي الحدث ، بأن يقال الكلي قد وجد في ضمن الحدث الأصغر