( الفرع السابع والعشرون ) لو علم أنه اما أتى بالظهر بغير طهارة أو نقص من العصر تكبيرة الاحرام أو ركنا آخر ( 1 )
شرح
ولو انعكست المسألة - بأن كان احتمال صدور الحدث في الظهر وترك الركن في العصر - ففي هذه الصورة تارة لم يتوضأ للعصر وأخرى توضأ لها ، فإن لم يتوضأ للعصر يكون العصر باطلا اما لترك الركن واما لعدم الوضوء ، فتصح الظهر بمقتضى جريان قاعدة الفراغ في الظهر .
وان توضأ للعصر فتارة يحصل العلم بعد الفراغ منها وأخرى قبله ، فان حصل العلم الإجمالي بعد الفراغ منها فجريان قاعدة الفراغ في كل من الصلاتين معارض لجريانها في الأخرى ، ومقتضى استصحاب الطهارة في الظهر واستصحاب عدم الاتيان بالركن صحة الظهر وبطلان العصر .
وان حصل العلم في الأثناء تجري قاعدة الفراغ في الظهر ، ولا يعارضها قاعدة الفراغ في العصر ، للقطع بعدم الامر باتمامها اما لبطلان الظهر فيجب العدول إليها أو لترك الركن فيها فتبطل العصر .