تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
. . . . . . . . . .
شرح
في ركوع الرابعة تصح صلاته ، لقوله عليه السلام « لا تعاد الصلاة الا من خمس » ، ضرورة أن الترتيب ليس من الخمس ، فبضميمة قاعدة التجاوز إلى حديث لا تعاد يتم المطلوب . ويرد عليه بوجوه : « الوجه الأول » ان حديث لا تعاد يسقط اشتراط الترتيب بالنسبة إلى الاجزاء المأتي بها ، وأما الاجزاء التي لم يأت بها فلا يستفاد من الحديث سقوط الترتيب بالنسبة إليها ، فلا يصح وقوعها قبل المغرب فتبطل . ان قلت : لما ذا لا يجوز تصحيح الصلاة باقحام المغرب في العشاء . قلت : انه لا يوجب صحة الصلاة الا بنحو الموجبة الجزئية ، إذ لو كان حال الشك في الركوع وعلم بعدم الاتيان بالمغرب يتوقف الاقحام على النهوض عن الركوع ، فإنه على فرض كونه جزءا من الصلاة لم يتحقق الترتيب فيه ، فلا يفيد الاقحام في هذه الصورة . وثانيا ان اقحام الصلاة في الصلاة ممنوع ، لان التسليم كلام آدمي ، فلا يجوز أن يقع في أثناء الصلاة . ويستفاد البطلان أيضا من النهي الوارد عن قراءة العزائم في الصلاة ، معللا بأن السجدة زيادة في المكتوبة أضف إلى ذلك أنه غير معهود في الشريعة .