الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 20
. . . . . . . . . . ( الفرض الثاني ) ما إذا علم بذلك بعد الدخول في الركن الذي بعدهما ، فحكم هذه المسألة كحكم المسألة الأولى ولا وجه للإعادة . ( الفرض الثالث ) ما إذا علم بذلك قبل الدخول في الركن ، كما إذا كان حال القيام مثلا ، فلا بد أن يهدم القيام ويأتي بالسجدة الأخيرة منهما وقضاء السجدة الفائتة من الركعة السابقة بعد الصلاة ويسجد سجدتي السهو . ( الفرض الرابع ) ما لو علم بتركهما من الركعة الثانية والثالثة ، وقد علم حكم ذلك مما سبق . ( الفرض الخامس ) ما لو علم بأنهما كانتا من الأخيرتين وكان ذلك بعد السلام وقبل الاتيان بالمنافي العمدي والسهوي . والذي يظهر من المتن قضاؤهما والاتيان بسجدتي السهو ، لشمول قوله عليه السلام « لا تعاد » بعد خروجه عن الصلاة بالسلام . ولكنك عرفت فيما سبق أن السلام الواقع في غير محله لا يكون مخرجا عن الصلاة بعد بقاء محلها الذكري ، فلا بد له أن يرجع ويأتي بالسجدة ويتشهد ويسلم بعدهما ثم يقضي السجدة الفائتة من الركعة السابقة ويسجد سجدتي السهو مرتين لزيادة التشهد والسلام . ( الفرض السادس ) ما لو علم بأنهما كانتا من الأخيرتين وكان بعد السلام وبعد الاتيان بالمنافي السهوي والعمدي ، فيحكم بصحة