تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
. . . . . . . . . .
شرح

( الفرض الثاني ) ما إذا علم بذلك بعد الدخول في الركن الذي بعدهما ،

فحكم هذه المسألة كحكم المسألة الأولى ولا وجه للإعادة .

( الفرض الثالث ) ما إذا علم بذلك قبل الدخول في الركن ،

كما إذا كان حال القيام مثلا ، فلا بد أن يهدم القيام ويأتي بالسجدة الأخيرة منهما وقضاء السجدة الفائتة من الركعة السابقة بعد الصلاة ويسجد سجدتي السهو .

( الفرض الرابع ) ما لو علم بتركهما من الركعة الثانية والثالثة ،

وقد علم حكم ذلك مما سبق .

( الفرض الخامس ) ما لو علم بأنهما كانتا من الأخيرتين وكان ذلك بعد السلام وقبل الاتيان بالمنافي العمدي والسهوي .

والذي يظهر من المتن قضاؤهما والاتيان بسجدتي السهو ، لشمول قوله عليه السلام « لا تعاد » بعد خروجه عن الصلاة بالسلام . ولكنك عرفت فيما سبق أن السلام الواقع في غير محله لا يكون مخرجا عن الصلاة بعد بقاء محلها الذكري ، فلا بد له أن يرجع ويأتي بالسجدة ويتشهد ويسلم بعدهما ثم يقضي السجدة الفائتة من الركعة السابقة ويسجد سجدتي السهو مرتين لزيادة التشهد والسلام .

( الفرض السادس ) ما لو علم بأنهما كانتا من الأخيرتين وكان بعد السلام وبعد الاتيان بالمنافي السهوي والعمدي ،

فيحكم بصحة