تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩

[ المسألة الثالثة إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنه ترك سجدتين من ركعتين ]

( الثالثة ) إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنه ترك سجدتين من ركعتين سواء كانتا من الأولتين أو الأخيرتين صحت وعليه قضاؤهما وسجدتا السهو مرتين ، وكذا ان لم يدر أنهما من أي الركعات بعد العلم بأنهما من الركعتين ( 1 ) .
شرح
« الوجه الثاني » ان المقام ليس من موارد جريان قاعدة الفراغ ، لعدم دوران الامر بين الصحة والفساد ، لان على تقدير قصد المغرب لا تكون صلاته باطلة . وبعبارة أخرى : انما تجري القاعدة في المورد الذي لو كان المكلف متوجها لكان آتيا بالوظيفة ، وأما في المقام فان المكلف على تقدير أن يكون ناويا للمغرب حين الشروع لم يأت على خلاف الوظيفة وملخص الكلام لا يمكن تصحيح الصلاة عشاء بقاعدة الفراغ ، إذ المفروض أنه يعلم بفوات المغرب . « الوجه الثالث » ان حديث لا تعاد لا يشمل المقام ، لما حققناه في محله أن الإعادة لا تصدق في أثناء العمل . ( 1 ) للمسألة فروض عشرة :

( الفرض الأول ) ما إذا علم بعد الصلاة أن السجدتين من الركعتين الأولتين .

ولا اشكال في صحة صلاته في هذا الفرض وعليه قضاء السجدتين ، لعموم ما دل على قضاء السجدة لو نسيها وسجدتا السهو مرتين بناء على أنهما لكل زيادة ونقيصة ، أو لقيام الاجماع عليها في خصوص المقام .
الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 19 | السيد تقي الطباطبائي القمي