[ المسألة الثالثة إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنه ترك سجدتين من ركعتين ]
( الثالثة ) إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنه ترك سجدتين من ركعتين سواء كانتا من الأولتين أو الأخيرتين صحت وعليه قضاؤهما وسجدتا السهو مرتين ، وكذا ان لم يدر أنهما من أي الركعات بعد العلم بأنهما من الركعتين ( 1 ) .
شرح
« الوجه الثاني » ان المقام ليس من موارد جريان قاعدة الفراغ ، لعدم دوران الامر بين الصحة والفساد ، لان على تقدير قصد المغرب لا تكون صلاته باطلة . وبعبارة أخرى : انما تجري القاعدة في المورد الذي لو كان المكلف متوجها لكان آتيا بالوظيفة ، وأما في المقام فان المكلف على تقدير أن يكون ناويا للمغرب حين الشروع لم يأت على خلاف الوظيفة وملخص الكلام لا يمكن تصحيح الصلاة عشاء بقاعدة الفراغ ، إذ المفروض أنه يعلم بفوات المغرب .
« الوجه الثالث » ان حديث لا تعاد لا يشمل المقام ، لما حققناه في محله أن الإعادة لا تصدق في أثناء العمل .
( 1 ) للمسألة فروض عشرة :