. . . . . . . . . .
شرح
غسله .
( الثاني ) ان الداعي للمصلي هو امتثال الامر الواقعي المتعلق بما في يده ، وقد أخطأ في التطبيق فحسبه أمرا بالظهر وهو في الواقع أمر بالعصر ، فهو ناو لواقعه ولا يضره الخطأ في التطبيق .
وفيه نقضا بما لو علم بأنه قصد ما أتى به ظهرا فلازم كلامه أنه وقع صحيحا ، وحلا .
بأن المقام ليس من باب الخطأ في التطبيق ، إذ هو فيما كان العمل محبوبا للمولى في نفسه ولكن المكلف أخطأ في تطبيقه على مورد خاص ، كما لو اقتدى بعادل بعنوان أنه زيد فبان عمرا ، فحيث أن الاقتداء في نفسه محبوب للمولى لا يضره اتيانه بداعي كون الامام زيدا .
وأما لو كان ما أتى به متباينا للمأمور به بالقصد والعنوان كالظهر والعصر فلا يجزي قصد أحدهما عن الاخر .
( الثالث ) أنه لو كان قبل الشروع قاصدا للعصر فيمكن ابقاؤه باستصحاب قصد العصر إلى حين الشروع .
وفيه أن استصحاب القصد لا يثبت تعنون الأجزاء السابقة بعنوان العصر الا على القول بالأصل المثبت .
( الرابع ) النصوص ، منها ما رواه عبد اللّه بن المغيرة قال في