. . . . . . . . . .
شرح
كتاب حريز أنه قال : اني نسيت أني في صلاة فريضة ( حتى ركعت ) وأنا أنويها تطوعا . قال : فقال : عليه السلام : هي التي قمت فيها إذا كنت قمت وأنت تنوي فريضة ثم دخلك الشك فأنت في الفريضة ، وان كنت دخلت في نافلة فنويتها فريضة فأنت في النافلة ، وان كنت دخلت في فريضة ثم ذكرت نافلة كانت عليك مضيت في الفريضة « 1 » .
ومنها - ما رواه معاوية قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظن أنها نافلة أو قام في النافلة فظن أنها مكتوبة . قال : هي على ما افتتح الصلاة عليه « 1 » . تقريب الاستدلال بهما أن المستفاد منهما عدم الاعتناء بالشك الطارئ والاخذ بما كان قاصدا له من أول الأمر .
وفيه : ان الروايتين المذكورتين أجنبيتان عن المقام ، فان المستفاد منهما عدم الاعتناء بالشك الطارئ بعد احراز العنوان حين الشروع ، ومقامنا ليس من هذا القبيل ، لان العنوان ليس محرزا من أول الأمر على الفرض هذا تمام الكلام في الصورة الأولى .
( وأما الصورة الثانية ) وهي أن يعلم بعدم الاتيان بالظهر فيجب عليه العدول إلى الظهر ، وكذا حكم الصورة الثالثة وهي ما لو شك
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 4 الباب 2 من أبواب النية الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل ، ج 4 الباب 2 من أبواب النية الحديث 2 .