( الفرع السادس والعشرون ) انه لو علم اجمالا انه اما نسي من الظهر تكبيرة الاحرام أو ركنا آخر أو حدث منه ناقض في العصر ( 1 )
شرح
الحاضر ، الا أن المستفاد من بعض « 1 » الاخبار أن الكفارة ثابتة لبقاء القضاء بعنوان التواني والتهاون ، وهما أمران وجوديان ولا يمكن اثباتهما باستصحاب بقاء القضاء الاعلى القول بالأصل المثبت ، فعليه تجري أصالة البراءة عن وجوب الكفارة . ولا مجال للتمسك بالاشتغال كما تمسك به المحقق المذكور ، بل يمكن احراز عدمهما بالاستصحاب .
[ الفرع السادس والعشرون أنه لو علم إجمالا أنه إما نسي من الظهر تكبيرة الإحرام أو ركنا آخر أو حدث منه ناقض في العصر ]
( 1 ) أقول : ان العلم المذكور قد يحصل بعد الفراغ من العصر وأخرى في أثنائها ، فان حصل بعد الفراغ منها يتعارض قاعدتا الفراغ في كل منهما ويحكم ببطلان الظهر بمقتضى استصحاب عدم الاتيان بالركن وبصحة العصر بمقتضى استصحاب الطهارة في العصر وان حصل في الأثناء فتجب إعادة الصلاتين بمقتضى العلم الإجمالي بعد سقوط قاعدة الفراغ في الظهر واستصحاب الطهارة في العصر بالمعارضة . نعم يمكن له العدول إلى الظهر رجاء وبالعدول يقطع بفراغ ذمته من الظهر اما بالأولى أو الثانية .هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 7 الباب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 1 و 6 .