تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
( الفرع الخامس وعشرون ) انه لو كان عليه قضاء يوم أو أيام من شهر رمضان السابق وقضاء مثل ذلك من شهر رمضان المتأخر ودفع كفارة عن الأول وهل هلال رمضان الثالث وقد قضى بمقدار ما فات من أحدهما لكنه لا يعلم أنه كان بقصد قضاء رمضان الأول ليجب عليه كفارة الثاني وقضاؤه أو كان بقصد قضاء الثاني لئلا يجب عليه إلا قضاء الأول ( 1 )

[ الفرع الخامس وعشرون أنه لو كان عليه قضاء يوم أو أيام من شهر رمضان السابق وقضاء مثل ذلك من شهر رمضان المتأخر ودفع كفارة عن الأول ]

شرح
( 1 ) قد ذهب المحقق المامقاني إلى وجوب الكفارة عليه مستدلا باستصحاب بقاء قضاء شهر رمضان السابق إلى هلال شهر رمضان الحاضر المترتب عليه وجوب الكفارة الذي هو أثر شرعي للمستصحب ولا يعارضه استصحاب بقاء شهر رمضان الذي قبل السابق ، لعدم ترتب عدم وجوب الكفارة عليه الا بتوسط غير شرعي ، وهو أنه قد أتى بقضاء السابق . وملخص كلامه : ان موضوع القضاء عبارة من بقاء شهر رمضان المتأخر إلى هلال شهر رمضان الحاضر ، فهلال رمضان محرز بالوجدان وبقاء القضاء بالأصل فبضم الوجدان إلى الأصل يتم المطلوب . أقول : ان الاستدلال المزبور وان كان مقتضى الصناعة وموافقا لبعض الأخبار الدالة على أن الكفارة ثابتة لبقاء القضاء إلى هلال
الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 175 | السيد تقي الطباطبائي القمي