تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
. . . . . . . . . .
شرح
الأثر على كلا طرفي العلم فما ذكره وجها للمدعى غير تام .

( الصورة الثالثة ) أن يكون الحدث السابق هو البول واستبرأ عنه بالخرطات وكان متطهرا بعده ،

فيعلم اجمالا أنه اما يجب عليه الوضوء مع غسل موضع البول مرتين واما الغسل ، فيجب الجمع بينهما قضاء لحق العلم الإجمالي .

( الصورة الرابعة ) أن يكون الحدث السابق منيا ولم يستبرئ عنه بالبول ولم يغتسل

فيحكم بكونه منيا للنصوص « 1 » ، منها ما رواه الحلبي قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللا وقد كان بال قبل أن يغتسل . قال : ليتوضأ وان لم يكن بال قبل الغسل فليعدا لغسل .

( الصورة الخامسة ) أن يكون الحدث السابق منيا ولم يستبرئ عنه ولكنه اغتسل بعده

فحكمها حكم الصورة الرابعة لشمول النص ، إذ المستفاد من النصوص أن الخارج بعد المني قبل الاستبراء بالبول محكوم بكونه منيا ، وأما بالنسبة إلى البول فيجري الأصل فيه بلا معارض .( الصورة السادسة ) أن يستبرئ بعد المني بالبول ولكن لم يكن
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 1 الباب 13 من أبواب الجنابة الحديث 1 والباب 36 من أبواب الجنابة الحديث 1 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 .